حسن بن زين الدين العاملي
458
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )
إلى الأصل وهو الطهارة - : « ولو قيل : الدجاج يتوقّى النجاسة فرجيعه مستحيل عنها فيكون نجسا ، قلنا : بتقدير أن يكون ذلك محضا يكون التنجيس ثابتا . امّا إذا كان يمزج علفه فإنّه يستحيل إمّا عنهما أو عن أحدهما ، فلا يتحقّق الاستحالة عن النجاسة ، إذ لو حكم بغلبة النجاسة لسرى التحريم إلى لحمها ، ولمّا حصل الإجماع على حلَّها مع الإرسال بطل الحكم بغلبة النجاسة على رجيعها » ( 1 ) . مسألة [ 4 ] : والمني من الآدمي نجس بإجماع علمائنا ، حكاه في التذكرة ( 2 ) . وأخبارنا بذلك مستفيضة . فمنها ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السّلام : « في المني يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كلَّه » ( 3 ) . وعن محمّد بن مسلم أيضا في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « ذكر المنيّ فشدّده وجعله أشدّ من البول » ( 4 ) . الحديث . وما رواه الصدوق عن محمّد الحلبي في الصحيح : أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 413 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 53 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 297 ، الحديث 784 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 252 ، الحديث 730 .